دعوى قضائية جديدة بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم
أقام أيمن عصام المحامي، اليوم الإثنين، دعوى دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حملت الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية.يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، قررت تأجيل الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لجلسة 14 يونيو المقبل.وطلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وفق ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين، مؤكدًا وجود شبهة عدم دستورية في نصوص القانون محل الطعن. وتأتي هذه الطعون إضافة إلى طعون سابقة ما زالت تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة، في إطار المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.
طعون بعدم دستورية القانون 164 لسنة 2025
كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تطالب بقبول الدعاوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتستهدف الطعون، على وجه الخصوص، نص المادة الثانية من القانون، والتي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. أبرز ملامح القانون الجديدنص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريًا من تاريخ نشره، على ما يلي:انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. لجان الحصر وتقسيم المناطقيقضي القانون بتشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة خاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات:مناطق متميزةمناطق متوسطةمناطق اقتصاديةويراعى في التقسيم عدد من المعايير، منها:الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة. القيمة الإيجارية الجديدةاعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تحددت القيمة الإيجارية على النحو التالي:في المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.في المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.في المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا.ويلتزم المستأجر، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، على أن يتم سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.وتواصل المحاكم المختصة نظر الطعون، وسط ترقب لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص القانون.


