السبت 08/مارس/2025 – 07:10 ص
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 8 مارس، حكمها في دعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشروطالبت الدعوى التي حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات.ونصت المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
اليوم.. "دينية النواب" تنظر في إعادة تفعيل الكتاتيب
"المسحل" يوجه رسالة للاعبي الأخضر بعد التأهل لمونديال الشباب
اليوم فتح باب التقديم على فرص عمل في دولة خليجية
بأكثر من 1.9 مليون طن في 2024م.. التمور السعودية تتصدر المشهد الغذائي في رمضان بالمملكة والعالم
"خدمة المستفيدين توضح" حقيقة صرف زيادة 300 ريال و750 ريال لكل طفل دعم إضافي حساب المواطن
شاهد.. جمال الطبيعة في "الشمس والشميسة" بـ"مرات" يشكل مناظر تغري المتنزهين
الجبن أم البيض في السحور: أيهما الأنسب لصحتك؟
ميرليه يواصل تميزه في طواف العلا 2025
فرصة ذهبية.. مزاد حكومي لبيع سيارات متنوعة بأسعار زمان
«التعريف بالإسلام» أقامت حفل تميُّزها السنوي