رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن التعيين أو التعاقد مع المعلمين والإخصائيين خريجي كلية التربية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11 تابع “أ”، الصادر في 13 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 833 لسنة 2025، بشأن التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين خريجي كلية التربية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقـم 118 لسنة 1964؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانونين رقمي 198 لسنة 2008 و7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2886 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس  من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المضافة إليه بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2013؛ وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء.

“المادة الأولى”

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013 المشار إليه النص الآتي:

“يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليهما في المادة الأولى من هذه اللائحة من خريجي كلية التربية والحاصلين على مؤهل تربوي عال أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، وكذا الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، أو ليسانس الآداب، وليسانس الدراسات الإنسانية “قسمي علم النفس والاجتماع” إذا كان المتقدمون لشغل وظيفة إخصائي، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة من خلال إعلان مركزي على بوابة الوظائف الحكومية، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- حصر العجز والزيادة على مستوى كل منطقة أزهرية، أو إدارة تعليمية أزهرية، وتحديد التخصصات المطلوبة وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية للنصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين المنصوص عليها بالمادة “25” من اللائحة المذكورة بعاليه ويكون حصر احتياجات التعيين المبتدأ لأدنى وظائف المعلمين بعد إجراء حركة التصعيد للمعلمين من المراحل التعليمية المختلفة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة “17” من ذات اللائحة واعتمادها من شيخ الأزهر، وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه. 

وفيما يلي نص القرار:



















































close