رسميًا.. قرار جديد بحظر بيع وتركيب عدادات المياه قبل معايرتها ودمغها رسميًا في 2025

تفرض الحكومة حظرًا صارمًا على بيع أو تركيب عدادات المياه قبل معايرتها ودمغها رسميًا، لضمان دقة قياس الاستهلاك وحماية حقوق المستهلكين من أي تجاوزات أو تلاعب. القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025، الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، يضع قواعد واضحة لتنظيم عمليات تداول وتركيب عدادات المياه لمختلف الاستخدامات.

حظر بيع وتركيب عدادات المياه دون معايرتها ودمغها الرسمي

وفقًا للمادة الأولى من القرار، يُمنع منعًا باتًا بيع أو تركيب عدادات المياه، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، دون أن تخضع لعمليات المعايرة والدمغ الرسمية من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو ضمان صحة ودقة العدادات بما يتوافق مع المعايير المعتمدة، وبالتالي حماية المستهلك من أي أخطاء أو تلاعب قد يؤثر على حسابات الاستهلاك.

اختصاص مصلحة دمغ المصوغات والموازين في معايرة ودمغ عدادات المياه

تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين قانونيًا في معايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه، كما نصت المادة الثانية من القرار. هذه الحصرية تعزز دور الرقابة الرسمية على عمليات المعايرة؛ إذ يُحظر على أي جهة أخرى القيام بهذه المهمة، مما يحمي السوق من دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات الفنية، ويمنع المخالفات التي قد تلحق الضرر بالمستهلك وبالمصلحة العامة.

الامتثال للمواصفات الفنية والمقاييس العالمية لعدادات المياه

تُلزم المادة الثالثة من القرار جميع عدادات المياه بأن تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية الرسمية التي تتضمن الضوابط المترولوجية الدقيقة، مما يضمن جودة الأجهزة ودقة قياس الاستهلاك. إلى جانب ذلك، تنص المادة الرابعة على ضرورة الالتزام بالحدود القصوى للاختلافات المسموح بها أثناء الفحص والدمغ، تحديدًا بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، مما يرفع من مستوى الثقة في هذه الأجهزة ويضبط السوق المحلي وفق معايير عالمية.

مهلة لتوفيق الأوضاع وعقوبات صارمة للمخالفين

حدد القرار مهلة زمنية مدتها ستة أشهر للجهات والأفراد المعنيين كي يقوموا بتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية وفق الاشتراطات الجديدة؛ وإلا سيُطبق عليهم نظام العقوبات المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994، والذي ينظم عمل مصلحة دمغ المصوغات والموازين. تشمل العقوبات التي قد تفرض على المخالفين غرامات مالية وحظرًا على ممارسة البيع أو التركيب، وذلك لتعزيز الانضباط في القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البند التفصيل
الرقم 120 لسنة 2025
الجهة المصدرة وزير التموين والتجارة الداخلية
المصلحة المختصة مصلحة دمغ المصوغات والموازين
المهلة الزمنية 6 أشهر
العقوبات المعمول بها حسب المادة 21 من القانون 1 لسنة 1994
المعايير الفنية المواصفات القياسية المصرية والمُنظمة الدولية OIML

وجود هذا القرار يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق عدادات المياه، إذ يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في حسابات الاستهلاك وحماية الحقوق القانونية للمستهلكين. اعتماد المعايرة والدمغ الرسمي يعيد الانضباط إلى القطاع، ويحد من المخاطر التي قد تنتج عن استخدام أجهزة غير دقيقة أو مسيطر عليها من جهات غير مختصة.

  • الحصول على الموافقات اللازمة قبل بيع أو تركيب أي عداد مياه.
  • إجراء المعايرة والدمغ في المصلحة المختصة فقط.
  • الالتزام بالمواصفات الفنية والمترولوجية المعتمدة.
  • مراجعة العدادات بشكل دوري خلال فترة الستة أشهر المحددة.
  • التقيد بالإجراءات القانونية لتجنب العقوبات المنصوص عليها.
  • يُظهر هذا التنظيم الحكومي حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الأساسية التي تتعلق بالماء وتوفير بيئة عادلة للمستهلكين في جميع القطاعات، ما يعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية والمنتجات المتداولة في السوق.