حكم قضائي يحرم الزوجة من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة زوجها لعدم الإقامة الفعلية

حكم قضائي في امتداد عقد الإيجار يحدد مصير ملايين العقود بالقاهرة؛ ففي قرار يمس آلاف الملاك والمستأجرين، أصدرت دائرة الإيجارات بمحكمة شمال القاهرة حكماً ينهي عقداً قديماً، بعد ثبوت ترك المستأجر الأصلي للشقة ووفاته خارجها، ويرفض مطالبة زوجته بالامتداد، رغم إقامتها السابقة معه، معتمداً على عدم الإقامة الفعلية كشرط أساسي للحفاظ على العقد.

تفاصيل النزاع بين المالك والورثة

بدأت القضية بمستأجر وقّع عقداً لشقة في مصر الجديدة عام 1970، حيث سكن هو وعائلته هناك لسنوات؛ غير أن الأمور تغيرت في 1989، عندما اشترى عمارة كاملة في مدينة نصر وانتقل إليها مع زوجته وأبنائه، مسجلاً الملكية بأسمائهم ليحتفظ بالشقة الأصلية كاحتياطي، وظل هذا الوضع قائماً حتى وفاته في 2018 خارج الشقة المؤجرة. أخفت الورثة خبر الوفاة لتجنب مطالبة المالك بالإخلاء، إذ لم يقم أحد منهم بالإقامة هناك قبل أو بعد الوفاة، مما أثار النزاع عندما رفع المالك دعوى لإنهاء العقد، معتبراً أن الترك الفعلي يقطع حق الامتداد، بينما طالبت الزوجة بدعوى فرعية بتحرير عقد جديد لها، مستندة إلى إقامتها السابقة مع زوجها. أحيلت القضية إلى خبراء للتحقق من تفاصيل الإقامة والتعاقد، وكشفت التحقيقات عن غياب أي دليل على سكن دائم.

أدلة الخبير تثبت ترك الإقامة منذ عقود

أكد تقرير الخبير، بعد معاينة الشقة، أن الزوجة لم تعد تقيم فيها بشكل مستمر منذ 1989، حيث انتقلت إلى العمارة الخاصة بها في مدينة نصر، وسكنت هناك مع زوجها حتى وفاته؛ دعم ذلك مستندات استهلاك الخدمات مثل الغاز والمياه والكهرباء، التي أظهرت انخفاضاً حاداً في الاستهلاك بعد الانتقال، بالإضافة إلى شهادات جيران وحارس العقار، الذين أكدوا خروج العائلة كاملة في ذلك التاريخ، وأن الشقة أصبحت مغلقة تماماً، مع زيارات نادرة من الزوجة للتنظيف مرة أو مرتين سنوياً فقط. كما قدمت وثائق تثبت تسجيل ملكية وحدات في مدينة نصر باسم الزوجة، مما يعزز حجة المالك بأن الإقامة الفعلية شرط لا يتوافر، وفقاً لقانون الإيجار رقم 49 لسنة 1977؛ هذه الأدلة جميعها ساهمت في بناء الحجة القضائية ضد الامتداد، مشددة على أن الإقامة السابقة لا تكفي إذا كانت غير مستقرة في العين المؤجرة.

  • مستندات الاستهلاك تظهر انخفاضاً في فواتير الخدمات بعد 1989.
  • شهادات الجيران تؤكد خروج العائلة كاملة من الشقة.
  • وثائق الملكية في مدينة نصر مسجلة باسم الزوجة والأبناء.
  • تقرير الخبير يثبت عدم الإقامة الدائمة في العين المؤجرة.
  • زيارات متقطعة للتنظيف لا تعتبر إقامة قانونية.

أحكام المادة 29 وتأثيرها على الامتداد

استند الحكم إلى الفقرة الأولى من المادة 29، التي تنص على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقيت زوجته أو أولاده أو والداه في العين معه حتى الوفاة، بشرط الإقامة المستقرة؛ أوضحت المحكمة أن العبرة بالإقامة الفعلية داخل العين، لا في مكان آخر، وأن مجرد السكن السابق غير كافٍ إذا ثبت الترك. كما أشارت إلى حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2002، الذي أبطل جزءاً من الفقرة الثالثة للمادة، محدداً الامتداد لمرة واحدة فقط للأقارب المقيمين، وسرى بأثر فوري من تاريخ النشر في 14 نوفمبر 2002، مما يعني أن العقود القائمة قبل ذلك تظل صالحة، لكن الامتداد الجديد مقتصر على حالة واحدة، وينتهي بانتهاء إقامة آخر المستفيدين بالوفاة أو الترك. في هذه القضية، برئاسة المستشار حسين عزت، رفضت المحكمة الدعوى الفرعية، معتبرة أن الورثة غير مستحقين للامتداد بسبب غياب الإقامة الفعلية قبل الوفاة.

التاريخ الحدث الرئيسي
1970 توقيع عقد الإيجار الأصلي للشقة في مصر الجديدة.
1989 انتقال المستأجر وعائلته إلى عمارة في مدينة نصر.
2018 وفاة المستأجر الأصلي خارج الشقة المؤجرة.
2023 إصدار الحكم برقم 3591 لإنهاء العقد.

في ضوء هذا الحكم، يبرز أهمية الإقامة الفعلية كعنصر حاسم في حفظ حقوق الورثة، ويذكّر المستأجرين بضرورة الحفاظ على السكن الدائم لتجنب فقدان العقد، خاصة في ظل التعديلات القانونية التي حدّت من الامتدادات المتعددة.