هل يطبق قانون الإيجار القديم في أغسطس؟ تعرف على تفاصيل العد التنازلي الحاسم الآن

الانتظار مستمر بين المستأجرين والمالكين لمعرفة موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما أقر مجلس النواب مشروع القانون مطلع يوليو 2025 وأرسله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وسط ترقب نتيجة القرار بعد فض دور الانعقاد التشريعي للمجلس.

حكم بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم وأثره على قانون الإيجار القديم الجديد

في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، المعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم؛ وقد نص القرار على بدء تنفيذه فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، وهو ما تحقق بالفعل؛ وهذا دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات الدستورية، وتمت الموافقة عليه رسميًا في يوليو 2025.

أربع مراحل رئيسية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وضمان نفاذه

أكد مصدر قضائي لـ”اليوم السابع” أن تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد يعتمد على اجتياز أربع مراحل أساسية مهما كان وضع مجلس النواب، وهي:

  • مرحلة الاقتراح، حيث أعدت الحكومة مشروع القانون وأحالتها إلى البرلمان
  • مرحلة الإقرار، والتي تمثلت في مناقشة القانون داخل البرلمان والموافقة عليه رسميًا
  • مرحلة الصدور، وهي المرحلة الحالية التي ينتظر فيها تصديق رئيس الجمهورية على القانون
  • مرحلة النشر، التي يتوجب فيها نشر القانون بالجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وملزمًا للجميع

وتنص المادة 195 من الدستور على نشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، وتكون ملزمة للجميع، مع تنظيم الآثار المترتبة على حكم عدم دستورية نص تشريعي.

العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد والسيناريوهات المحتملة

وفقًا للإجراءات الدستورية، يملك رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون في البرلمان لتصديقه أو الاعتراض عليه، وهذه المهلة تنتهي في الأول من أغسطس 2025، وبعدها يدخل القانون حيز التنفيذ بكل مراحله.

وفي حال لم يصادق الرئيس خلال المهلة المحددة، يصبح قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا بقوة الدستور وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية، أما إذا قرر الاعتراض، فيُعاد القانون إلى مجلس النواب لمراجعته؛ لكن مع انتهاء دورة المجلس النيابي الحالي وغياب مجلس قائم، سيظل القانون معلقًا حتى تشكيل برلمان جديد.

وينظم المادة 123 من الدستور هذه الحالة، حيث تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، مع إمكانية تمرير القانون إذا أُقر بأغلبية الثلثين عند إعادة عرضه على البرلمان.\