سجن موظف خطوط لسنتين بعد تحرشه بطفلة مسافرة ورصد مشهد الإدانة على الفور… تعرف على التفاصيل

حكمت المحكمة الجزائية في جدة بسجن موظف بشركة طيران ثلاث سنوات مع تغريمه عشرة آلاف ريال، بعد إدانته بتهمة تقبيل جبين طفلة مسافرة تبلغ من العمر 14 عامًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في مواقع التواصل. تعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بين الموظف ووالدة الطفلة داخل مطار جدة، الأمر الذي أدى إلى خوف الطفلة ورفعت صوت والدتها في المكان.

تفاصيل القضية وعلاقة الموظف بالطفلة المسافرة 14 عامًا

بدأت الحادثة عندما حصل تواصل بين الموظف ووالدة الطفلة المسافرة داخل شركة الطيران، وتطور ذلك إلى خلاف حاد أدى إلى حالة توتر واضحة بين الطرفين، ما تسبب في شعور الطفلة بالخوف والقلق. حاول الموظف تهدئتها بطريقة لم ترقِ لها ولولا والدتها، حيث قام بتقبيل جبين الطفلة وربت على كتفها، وهو التصرف الذي اعتبرته والدتها تجاوزًا واضحًا على حدود التعامل المهني ورفعته كدعوى تحرش ضد الموظف، ما أسفر عن صدور الحكم القضائي ضده.

الحكم القضائي ضد موظف شركة الطيران بتهمة تقبيل الطفلة

أصدرت المحكمة الجزائية حكمها بناءً على الأدلة والقرائن التي أثبتت اعتداء الموظف الجنسي الفعلي على الطفلة القاصر بتقبيل جبينها والتربيت على كتفها، وهو ما نص عليه نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 بتاريخ 16-9-1439 هـ. حُكم على المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات مع احتساب فترة توقيفه، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، مستندة إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نفس النظام، نظرًا لأن الحادثة وقعت في مكان العمل وأطرت على طفلة قاصر.

تطورات مكافحة جريمة التحرش وأهمية الحكم الصادر في جدة

يأتي هذا الحكم في إطار تطبيق صارم لنظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يعزز حماية الفئات الضعيفة كالطفل، ويضع حدودًا واضحة للتصرفات غير المقبولة في أماكن العمل والمرافق العامة. يعد هذا القرار تأكيدًا على حرص الجهات القضائية على تطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من يعتدي على الآخرين، وخاصة القاصرين، وشكل إشارة واضحة للشركات والهيئات بأهمية تأمين بيئة آمنة للمسافرين من جميع الفئات العمرية.

المادة التفصيل
المادة الأولى تعريف جريمة التحرش وأنواعها وفقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش
المادة السادسة – الفقرة الثانية العقوبات المقررة للسلوكيات المحرمة ضد الفئات الضعيفة داخل أماكن العمل