أصحاب المحلات يتحملون قفزة غير مسبوقة في زيادات الإيجار القديم تصل إلى 5 أضعاف مع رفع سنوي بنسبة 15%

يبدأ اليوم تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد سريان بعض الأحكام القانونية المتعلقة بعقود إيجار الأماكن، مما يؤثر على الوحدات السكنية والمحلات على حد سواء.

سريان قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والمحلات التجارية

تطبق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك على المحلات التي تؤجر للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وذلك وفقاً لقانوني إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل شامل؛ ويشمل ذلك جميع العقود السارية قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يضمن تغطية شاملة لكافة الأماكن المؤجرة حسب القوانين السابقة.

مدة انتهاء عقود الإيجار القديم: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للمحلات

بحسب المادة (2) من القانون، تنتهي عقود الإيجار المتعلقة بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بهذا القانون، بينما تنتهي عقود إيجار المحلات التي يؤجرها الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ تفعيله؛ مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبلاً، وهو ما يمنح فرصة مرنة للطرفين في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية حسب التفاهم المشترك دون مخالفة القانون.

التغييرات في قيمة إيجار المحلات وزيادة الإيجار الدورية السنوية

وفقاً للمادة (5)، تزداد القيمة الإيجارية القانونية للمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية عند تاريخ العمل بالقانون، ويُطبق ذلك ابتداءً من موعد استحقاق الإيجار التالي مباشرة؛ ولا تتوقف التعديلات عند هذا الحد، بل تنص المادة (6) على زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين (4) و(5)، ما يعني أن الإيجار سيتزايد بشكل منتظم بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المستأجرين الذين يشغلون هذه الأماكن.

شروط الإخلاء الفوري وتنظيم حقوق المؤجر والمستأجر

تنص المادة (7) على وجوب إخلاء المكان المؤجر فور انتهاء مدة العقد المحددة في المادة (2)، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين: أولاً، إذا ثبت ترك المستأجر للمكان المؤجر مغلقاً لأكثر من سنة بدون مبرر؛ ثانياً، إذا كان عقد الإيجار يتيح للمستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك طلب إصدار أمر بطرد المستأجر من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بحق التعويض إن وجد؛ ويسمح القانون للمستأجر برفع دعوى قضائية موضوعية ضد هذا القرار، مع بقاء تنفيذ أمر الطرد ساري المفعول حتى صدور حكم المحكمة، مما يوازن بين حماية حقوق الطرفين.

الحق في الحصول على وحدة بديلة إيجاراً أو تمليكاً من الدولة وفق شروط محددة

تنص المادة (8) على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء مدة العقد. يتطلب تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قراراً بقواعد وشروط وآليات استقبال الطلبات وترتيب الأولويات، ويتعين تخصيص الوحدات المتاحة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل انتهاء مدة العقود، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة.

الأصل في القانون مدة الإيجار زيادة الإيجار شروط الإخلاء
الوحدات السكنية 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون زيادة دورية 15% سنويًا عند انتهاء المدة أو ترك الوحدة سالمة للاستخدام
المحلات 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون زيادة إلى 5 أمثال القيمة الحالية وزيادة دورية 15% عند انتهاء المدة أو ترك المحل مغلقًا دون مبرر لأكثر من سنة

تأتي هذه الأحكام ضمن إطار تنظيم واضح للعلاقة الإيجارية، يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المؤجر وتأمين حقوق المستأجر، ويضع آليات واضحة لزيادة الإيجار بشكل منظم مع منح فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة ضمن ضوابط محددة. ويتيح القانون التعامل القانوني السلس عند مخالفات الإخلاء مع ضمان حقوق أطراف العقد بتسوية النزاعات عبر القضاء المختص، بما يحكم العلاقة بين الطرفين الجديد والقديم في سوق الإيجارات.