الجمعة 14/مارس/2025 – 09:35 ص
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال وجه إليها نصه: ما حكم دفع الزكاة لجمعية تنفقها في إطعام الطعام والتأهيل العلمي والرد على الشبهات؟ فهناك جمعية رائدة في العمل الخيري ومنفردة في مجال الرد على الشبهات المثارة حول الإعجاز العلمي والطبي في القرآن والسُّنة النبوية المطهرة. وتابع السائل: فضلًا عن مساهمتها في تعليم ودراسة القرآن الكريم وعمل المؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية للدعوة إلى دِين الله تعالى ببيان مظاهر الإعجاز الرباني والنبوي، وإعداد باحثين في الإعجاز العلمي، كما تقوم بعمل وجبات إطعام للفقراء في القُرى طول العام، وغيرها من أنشطة الجمعية التي تساهم في الدعوة إلى دِين الله تعالى.. فهل يجوز الإنفاق على أنشطة الجمعية من أموال الزكاة تحت بند (في سبيل الله)؟ علمًا بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان. هل يجوز دفع الزكاة لجمعية تنفقها في إطعام الطعام والتأهيل العلمي؟ وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا مانع شرعًا من صرف من أموال الزكاة في عمل وجبات إطعام للفقراء في القُرى طول العام.وتابعت: أما ما يتعلق بالمساهمة في تعليم ودراسة القرآن الكريم وعمل المؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية للدعوة إلى دِين الله تعالى ببيان مظاهر الإعجاز الرباني والنبوي، وكذا إعداد باحثين في الإعجاز العلمي -فالإنفاق في ذلك كلِّه إنما يكون مِن الصدقات العامة والجارية التي يخصِّصها المتبرِّعون بها لهذه الأنشطة، لا من الزكاة، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.