الجمعة 14/مارس/2025 – 10:07 ص
تشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، استكمال مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006، بشأن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار.وسبق وأن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.وتتضمن المشروع تعديل مادتين:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الآتية:المادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوي مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها.تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة دراسة الأثر التشريعي بشأن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجارويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.المادة 58: الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة، ويؤؤل نصف الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة، ويصدر بتوزيع الباقي من وزير العدل،وفيما يتعلق بملحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.