التضامن الاجتماعي تكشف تفاصيل وضوابط صرف تعويض البطالة كدخل شهري للمستحقين

بدل البطالة يمثل طوق نجاة للعديد من الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بصورة مفاجئة نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، إذ توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مساعدة مالية تدعم المستحقين لحين العثور على فرصة عمل بديلة، وتعد هذه المبادرة جزءاً أصيلاً من سياسات الحماية الاجتماعية وتفعيل استحقاق المؤمن عليهم وفق معايير نظامية محددة.

إجراءات وضوابط صرف بدل البطالة للمستحقين

تحدد الجهات المسؤولة استحقاق تعويض البطالة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والخاص، ويبدأ الصرف فعلياً من اليوم الثامن لتاريخ إنهاء عقد العمل، وتستمر المنحة حتى تاريخ الالتحاق بوظيفة جديدة لمدة تصل بحد أقصى إلى 28 أسبوعاً، بينما تتفاوت قيم بدل البطالة حسب فترات التعطل وتاريخ الاشتراك التأميني للمستفيد.

فترة التعطل نسبة بدل البطالة من الأجر
الأربعة أسابيع الأولى 75 بالمئة
الأربعة أسابيع الثانية 65 بالمئة
الأربعة أسابيع الثالثة 55 بالمئة
الأسابيع المتبقية 45 بالمئة

الشروط القانونية لاستحقاق بدل البطالة

تضع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلياً، ومن أبرزها:

  • أن يكون انقطاع المؤمن عليه عن العمل لسبب قسري لا علاقة له بالاستقالة الاختيارية.
  • عدم انتهاء الخدمة بسبب حكم قضائي يمس الشرف أو الأمانة أو السمعة العامة للموظف.
  • توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن عام كامل، منها ستة أشهر متصلة تسبق التعطل.
  • ضرورة تسجيل اسم المتعطل في مكتب القوى العاملة المختص والمواظبة على مراجعة المكتب دورياً.
  • الالتزام بمعايير الحضور في فترات التدريب المهني التي يفرضها مكتب القوى العاملة لتعزيز فرص العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن صرف بدل البطالة ينقطع فور حصول الفرد على فرصة عمل مأجورة، كما تتأثر قيمة بدل البطالة ومدته بالعديد من العوامل القانونية المرتبطة بسجل الأجر التأميني، حيث تهدف الدولة من خلال هذا النظام إلى تقليل المخاطر المالية التي تواجه فاقدي العمل، مع تشجيعهم على الانخراط مجدداً في سوق العمل عبر برامج التأهيل المتخصصة.