إعلان جديد.. وزير السياحة يخضع قطعة أرض بدسنوس بالبحيرة لقانون الآثار

إخضاع قطعة أرض في قرية دسنوس لقانون الآثار يمثل خطوة هامة أصدرها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، من خلال القرار رقم 727 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، ليحمي مساحة تبلغ 16 مترًا مربعًا في البحيرة. يستند هذا الإجراء إلى قوانين حماية التراث، مع التركيز على منع أي تغييرات قد تهدد المعالم التاريخية في المنطقة، مما يعزز الجهود الوطنية للحفاظ على الإرث الثقافي دون إعاقة التطورات العمرانية المشروعة.

الأساس القانوني لإخضاع الأرض في دسنوس لقانون الآثار

يعتمد قرار إخضاع قطعة أرض في قرية دسنوس لقانون الآثار على عدة نصوص تشريعية رئيسية، بدءًا من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مرورًا بلائحته التنفيذية، وصولًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2014 الذي يشكل الحكومة. كما يشمل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2023 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، ومذكرة الدكتور أمين عام المجلس رقم 879 بتاريخ 8 سبتمبر 2025. هذه العناصر مجتمعة تضمن أن الإجراء يتم في إطار قانوني متين، يراعي التوازن بين الحفاظ على التراث والتنمية المستدامة، حيث تم النظر في الدراسات المتخصصة لتحديد أهمية الموقع تاريخيًا قبل إصدار القرار الوزاري.

التحظيرات الرئيسية على الأعمال في المناطق الأثرية المعنية

تحظر المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أي مالك أو حائز القيام بأعمال تغير معالم المواقع أو الأراضي أو المباني، إلا برخصة من المجلس الأعلى للآثار. وتمتد هذه الحظر إلى الغير، الذين يُمنعون من إنشاء منشآت أو مبانٍ، أو شق ترع، أو تمهيد طرق، أو حتى الزراعة في المواقع الأثرية أو المناطق المجاورة، بما في ذلك حرم الآثار أو المخططات التسجيلية المعتمدة. كذلك، يُمنع زراعة الأشجار أو قطعها، أو اقتلاع التراب أو الحجارة، أو أخذ الرمل أو التراب، أو أي عمل يؤثر على الطبيعة الأصلية للموقع، وذلك كله إلا بموافقة رسمية. هذه الإجراءات تهدف إلى منع التدهور غير المتعمد، مع السماح بالأنشطة المرخصة التي تتوافق مع أهداف الحفاظ.

المحظور الشرط
تغيير معالم الأرض ترخيص من المجلس الأعلى
إنشاء مبانٍ أو ترع حظر مطلق إلا بموافقة
زراعة أو اقتلاع يُمنع بدون إذن رسمي

حدود المناطق المجاورة وإمكانية التوسع في إخضاع الأراضي

تمتد نطاق الحماية في إخضاع قطعة أرض في قرية دسنوس لقانون الآثار إلى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج حدود المواقع الأثرية المسجلة، وفقًا للأنظمة السائدة، لتشمل المناطق المحيطة التي قد تكون عرضة للتأثيرات غير المباشرة. يسمح القانون للوزير المختص بتوسيع هذه الأحكام عبر قرارات إضافية، بناءً على دراسات متخصصة، أو للأراضي التي يثبت المجلس الأعلى للآثار أهميتها التاريخية، بما في ذلك المناطق الحضرية ذات الصلة. في كل حال، يشترط موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار أي ترخيص أو قرار وزاري، وفقًا للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة، مع التنسيق الإلزامي مع وزارة الدفاع للحصول على رأيها في حال ارتباط الموقع بها.

  • الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
  • مراجعة اللائحة التنفيذية وقرارات التشكيل الحكومي.
  • الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار.
  • دراسة مذكرة أمين عام المجلس رقم 879.
  • تقييم أهمية الموقع تاريخيًا قبل الإخضاع.
  • التأكد من عدم وجود تناقضات أمنية مع وزارة الدفاع.

يبرز هذا القرار التزام الدولة بحماية تراثها، حيث يعكس التوازن بين التنمية والحفاظ، فيما يدعو إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتثال للقوانين لضمان استمرارية الإرث الثقافي للأجيال القادمة.